الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[الخلاف في وجوب العمرة]

صفحة 138 - الجزء 3

  وأخرج ابن ماجة عن عروة سئل ابن عمر «في أي شهر اعتمر النبي ÷ قال في رجب فقالت عائشة: ما اعتمر رسول الله ÷ في رجب قط وما اعتمر إلا وهو معه يعني ابن عمر» قلت: وكلام القاسم # يقوى رواية ابن عمر:

  وفي الجامع الصغير «قال رسول الله ÷ عمرة في رمضان تعدل حجة» أخرجه أحمد والبخاري وابن ماجة عن جابر وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجة عن ابن عباس وخرجه آخرون.

  وفي الجامع الصغير أيضا قال رسول الله ÷ «عمرة في رمضان كحجة معي» أخرجه سيبويه.

  وأخرج البخاري وغيره أن النبي ÷ «قال لإمرأة من الانصار فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة»

  وتكره في أشهر الحج والتشريق لغير القارن والمتمتع

  في الشفاء روي عن علي # أنه كره فعلها في أيام التشريق وأنه أمر من أحرم بالعمرة فيها أن يرفضها ويقضيها إذا انقضت أيام التشريق»

  وفي الأحكام: لا يجوز لمن كان عليه عمرة قد فرضها أن يقضيها حتى تنسلخ أيام التشريق.

  وكذلك التطوع بالعمرة فلا يتطوع حتى تخرج عنه هذه الأيام.

  وفي شرحه: حدثنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني والحسين بن أحمد المصري في مسجد الخيف قال علي: أخبرني وقال الحسين حدثني الحسين بن علي بن الحسن عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن علي # قال: «لا بأس أن يعتمر الرجل بعد أيام التشريق». ووجه الكراهة في فعل العمرة في أشهر الحج لئلا يشتغل بها عن بعض أعماله.

  في شرح التجريد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «اعتمر رسول الله ÷ ثلاث عمر كل ذلك لا يقطع التلبية إلا عند استلام الحجر»

  وأخرج أبو داوود عن ابن عباس أن رسول الله ÷ قال «يلبي المقيم أو المعتمر حتى يستلم الحجر» وفي رواية للترمذي يرفع الحديث «أنه كان يمسك عن