الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[أحكام الإحصار في الحج والعمرة]

صفحة 140 - الجزء 3

  من أفجر الفجور، فانزل الله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}⁣[البقرة: ١٩٦] فدل على أن المراد إيقاع العمرة في أشهر الحج لما فيه من الرد على أهل الجاهلية.

  عن ابن عمر أنه قال «الأصلع يمر الموسى على رأسه» ومثله إنما يكون عن توقيف.

  قلت: لعل الذي أخرج هذا عنه الترمذي وأخرج البخاري ومسلم عن معاوية قال «قصرت عن رسول الله ÷ بمشقص»⁣(⁣١) زاد مسلم «وهو على المروة» قال النووي: كان ذلك في عمرة الجعرانة وأخرج البخاري أيضا عن ابن عباس قال «لما قدم النبي ÷ مكة فأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلق أو يحلقوا أو يقصروا».

[أحكام الإحصار في الحج والعمرة]

  الإحصار عنهما: هو في اللغة المنع وفي القاموس الحصر كالضرب والنصر التضييق. والحبس عن السفر وغيره كالإحصار.

  وفي الشرع: حدوث مانع اضطراري عقلي أو شرعي عن إتمام ما أحرم المحرم له قال الله تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة: ١٨٥] وقال تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج: ٧٨] وقال تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}⁣[البقرة: ١٩٥] وقال الله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}⁣[البقرة: ١٩٦].

  في شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي إسحق عن أبي


(١) المشقص: سهم عريض النصل انتهى.