(فصل) (في بيان وقت الذبح ومكانه)
  بعمرة في الشهر الذي صد فيه فدل قوله تعالى: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}[البقرة: ١٩٤] أن العمرة كانت منه ÷ ومنهم على سبيل القضا» وأخرج ابو داود عن ابن عباس أن رسول الله ÷ أقام في عمرة القضا ثلاثا.
(فصل) (في بيان وقت الذبح ومكانه)
  لهدي القِران واتمتع والتطوع في أيام النحر والمحصر في الحج ومن فسد حجه قال الله تعالى {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٣}[الحج] وقال تعالى {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦].
  وروي كما سبق «أن النبي ÷ نحر بدن قرانه أيام النحر».
  وحكم التمتع ونحوه حكم القارن في المكان والوقت.
  وتقدم الدليل في هدي المحصر عن الحج في وقت ذبحه بما دل من الكتاب والسنة.
  وأما من كان محصرا عن العمرة فلا خلاف أنه يجوز أن ينحر هديه في غير أيام النحر وقد تقدم أن النبي ÷ نحر هدي الإحصار عن عمرته في شهر القعدة.
  والمكان الاختياري لذبح الهدي فيما ذكرنا: منى للآيتين.
  والمكان الاضطراري: الحرم لذبحه بدنه ÷ في الحديبية وهي طرف الحرم.
  وأما المكان لدم العمرة فمكة المشرفة هذا الاختياري، واضطراره الحرم كما مر.