الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[أحكام الإحصار وما يجب على من أحصر]

صفحة 143 - الجزء 3

  الْعَتِيقِ ٣٣}⁣[الحج] رواه في أصول الأحكام، وعن الزهري: نحر هديه في الحرم، وعن الواقدي قال: الحديبية طرف الحرم.

  وفي جامع رزين عن ناجية بن جندب قال «أتيت رسول الله ÷ حين صد الهدى فقلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدى فلينحر بالحرم قال: كيف تصنع به قلت: آخذ به في مواضع وأودية لا يقدرون عليه فانطلقت حتى نحرته في الحرم».

  فإن تخلّص من الإحصار وأمكنه الوقوف بعرفة توصل إلى الحج بما لا يجحف بحاله لقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}⁣[البقرة: ١٩٦] وإن أدرك الهدي بعد الوقوف انتفع به أو بعد إدراك السعي والحلق في العمرة فكذلك

  وإن لم يمكنه الوقوف فقد أخرج البخاري عن سالم قال «كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله ÷؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت، وبين الصفا، والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاماً مقبلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا».

  وفي شرح التجريد روى ابن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطا عن النبي ÷ «أنه قال: من لم يدرك عرفة فعليه دم ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل» وفي الشفا عن عطا عن النبي ÷ أنه قال: من لم يدرك الحج فعليه دم».

  قلت وبالله التوفيق: وظاهره انه لا يتثنى على المحصر القارن الهدي، وقد تقدم في الحديث وعليه الحج من قابل ولم يفصل بين النفل والفرض في وجوب القضاء.

  وفي الشفا «أن النبي ÷ لما صده المشركون عن البيت والهدي معكوفاً أن يبلغ محله وحصروه تحلل وأصحابه ونحروا هديهم. وردوه إلى الإحصار ثم قضى النبي ÷ عمرته في العام القابل في الشهر الذي صده قريش عنها فسميت عمرة هو القضا».

  وفي شرح التجريد: روى هناد بإسناده عن عطا أنه قال «في قوله تعالى {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ}⁣[البقرة: ١٩٤] نزلت في أصحاب النبي ÷ يوم الحديبية فعمرة