(فصل) [في بيان جزاء من قتل صيدا]
  عمر وعبد الله في اليربوع بجفرة»(١) وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن عمر وابن عباس وعثمان «في الحمام شاة» وروى حماد بإسناده عن عطا عن ابن عباس «كل حمامة سمتها العرب حمامة ففيها شاة» وروى أيضا بإسناده عن ابن عباس قال «في القمري والدبسي والحجل واليعقوب والحمام الأخضر شاة شاة».
  وفي شرح الأحكام وشرح التجريد أخبرنا أبو العباس الحسني | أنبأنا علي بن الهيثم السعدي حدثنا محمد بن الحسين بن قتيبة أنبأنا محمد بن أدم المصيصي: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزناد عن ابن الزبير أو أبي الزبير الشك منى ورواية شرح الأحكام عن ابي الزبير من غير شك عن عائشة «أن رجلا وطيء بعيره بيض نعام فأمره النبي ÷ بإطعام مسكين أو صيام يوم».
  وفيهما: أخبرنا أبو العباس الحسني حدثنا علي بن محمد السعدي: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال: قرأت على دحيم حدثكم الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ÷ «قال في بيضة النعامة يكسرها المحرم: صيام يوم أو إطعام مسكين» وقد روى كثيراً من هذه الآثار في الشفا.
  وفيه: وروى ابن أبي شيبة أن مروان بن الحكم سأل ابن عباس عن الصيد يصيده المحرم لا يجد له مثلا؟ فقال ابن عباس «ثمنه يهديه إلى مكة وعن ابن عباس وابن عمر في محرم قتل قطاة قال عليه ثلثا مد وثلثا مد في بطن مسكين خير من قطاة».
  وأخرج الشافعي في مهذبه عن عمر «أنه دخل دار الندوة فعلق رداه على وتد وحمامة فوقه فطيرها لئلا تذرق على ردائه فطارت الى موضع فيه حية فنهشتها فماتت فقال عمر أنا كنت المسبب في موتها فإني نفرتها من موضع فيه أمنها إلى موضع فيه خوفها وسأل الصحابة أن يحكموا عليه؟ فحكموا عليه بشاه.
  واخرج مالك عن عمر أنه قال «تمره خير من جرادة» وفي رواية «أن رجلا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم فقال فقال عمر لكعب: تعال نحكم فقال كعب: درهم فقال عمر: إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة.
(١) الجفرة من اولاد المعز إذا بلغت أربع أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي الذكر جفر والانثى حفرة انتهى نهاية واليربوع هذا الحيوان المعروف وقيل هو نوع من الفار والياء والواو زائدتان انتهى منها.