(فصل) [في تحريم الصيد في الحرمين الشريفين]
  وفي مجموع الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه قال «لا يقتل المحرم صيدا ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا يتبعه» وفي شرح التجريد وروى بإسناده أن امرأة جاءت إلى ابن عباس | فقالت إني رأيت أرنبا وأنا محرمة فأشرت إلى الكرى فقتلها فحكم ابن عباس عليها بالجزاء».
  وروى بإسناده «أن محرمين أحاش أحدهما ظبيا وقتله الآخر فحكم عليهما عبد الرحمن بن عوف بشاة شاة» وأخرج مالك عن ابن سيرين قال: قال رجل لعمر بن الخطاب أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فما ترى؟ فقال عمر لرجل الى جنبه: تعال لنحكم قال فحكما عليه يعنز فولى الرجل وقال هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً فدعاه عمر فقال: هل تقرأ المائدة؟ قال: لا قال فهل تعرف هذا الرجل؟ قال: لا قال: لو اخبرتني أنك تقرأها لأوجعتك ضرباً ثم قال: إن الله تعالى قال في كتابه {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}[المائدة: ٩٥] وهذا عبد الرحمن بن عوف.
  وفي شرح التحرير للقاضي زيد بن محمد | روى عن علي # أنه قال في الضبع اذا عدا على المحرم فليقتله فإن قتله من غير ان يعدوا فعليه شاة قال الله تعالى في كفارة الجزاء {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}[المائدة: ٩٥].
  فإذا كان الجزاء بدنة أطعم مائة مسكين، أو صام مائة يوم، وإن كان بقرة وأحب العدول إلى الصوم أو الإطعام فأطعام سبعين مسكيناً، أو صيام سبعين يوما وإن كان شاة فعدلها صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين وهذا رجوع إلى أصل كفارة الظهار في إطعام ستين مسكينا إن تعذر صوم الشهرين.
(فصل) [في تحريم الصيد في الحرمين الشريفين]
  وعلى من قتل صيدا في الحرمين القيمة قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ٩٥] فهذا الاسم يتناول الداخل فيه على أي صفة كان حلالاً