الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [في تحريم الصيد في الحرمين الشريفين]

صفحة 148 - الجزء 3

  أو محرماً صغيراً أو كبيراً قتل في الحرم قال الشاعر

  قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ... ودعا فلم أر قبله مخذولا

  أي حاصلا في حرم المدينة المشرفة حرم رسول الله ÷.

  والأصل فيه هذه الآية، وقوله ÷ «وأنا حرمت المدينة ما بين لابتيها»

  فحرم المدينة كحرم مكة في تحريم صيده وقطع شجره.

  وفي الشفا عن ابن عباس في بيضتين من بيض حمام مكة درهم لأن هذا القول روى عن عمر وابن عمر وابن عباس وعثمان لأنهم أوجبوا في حمام مكة شاة والمحرم لا يختص عليه الحظر فظهر من الآثار أن عليه القيمة فيهدي بها إلى الحرم أو يطعم فيه.

  ومن قطع شجرا من الحرم فلم اطلع فيه على أثر في وجوب القيمة على من قطع فيه وإن كان قد ارتكب محظورا في عضد شجرة وصار عاصيا لأمر رسول الله ÷ والقياس على الصيد ممنوع لعدم استوائهما خفة وغلظة. وقد نقل في التلخيص لابن حجر آثاراً.

  منها عن ابن الزبير في الشجرة الكبيرة النامية بدنة وفي الصغيرة شاة قال الشافعي روى هذا عن ابن الزبير وعطا.

  والقياس أنه يفديه بقيمته.

  وفيه ونقل الماوردي: روى عن داود بن شابور عن مجاهد عن النبي ÷ أنه قال «في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة» قال الماوردي ولم يذكر الشافعي.

  وفيه وعن هشيم عن حجاج هو ابن أرطأة عن عطا قال: يستغفر الله ولا يعود.