الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[الأجير بالحج يجب أن يكون قد حج لنفسه ان كان مستطيعا]

صفحة 150 - الجزء 3

  ويدل عليه ما نقله في شرح التجريد قال القاسم # في الحج عن الميت لمن لم يحج عن نفسه أنه يجوز إن كان فقيرا لا يمكنه أن يحج عن نفسه وكان مجمعا على تأدية حجه متى وجد السبيل إليه ويكون له رغبة ورهبة في مناسكه ومواقفه وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي. وفي أمالي الإمام أبي طالب # قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن بدر الكرخي، قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال: حدثنا الحرث بن محمد بن أبي أسامة قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل ابن العباس أن امرأة من خثعم قالت «يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعير فقال: حجي عنه» وفيه قال: أخبرنا محمد بن بندار قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني ثوابة بن مسعود عن نوح بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الزناد عن غالب عن جابر عن رسول الله ÷ «قال إن الله يدخل بالحجة الواحدة الثلاثة الجنة: المحجوج عنه، والحاج، والمعطي عن الميت، وإن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة: صانعه، وحاملة، والرامي به، وأخرج في تفسير الثعلبي بالإسناد إلى أنس أن رسول الله ول الله ÷ قال «إن رجلا أوصى بحجة كتب له أربع حجج حجة للذي كتبه وحجة للذي نفذها وحجة للذي أخذها وحجة للذي أمر بها».

[الأجير بالحج يجب أن يكون قد حج لنفسه ان كان مستطيعاً]

  ولا يصح حج المستطيع عن المؤجر إن لم يكن قد حج.

  ففي شرح التجريد عن ابن عباس ان النبي ÷ سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب فقال أحججت عن نفسك قال: لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» فمنعه ÷ أن يحج عن شبرمة.

  ثم روى فيه أيضا عن ابن عباس «أن النبي ÷ سمع رجلا يلبي عن نبيشة⁣(⁣١)


(١) بضم النون ثم باء موحدة مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم شين معجمة هاء تأنيث تمت.