الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[الأجير بالحج يجب أن يكون قد حج لنفسه ان كان مستطيعا]

صفحة 151 - الجزء 3

  عن فقال: أيها الملبي عن نبيشة أحججت عن نفسك قال: لا قال: فهذه عن نبيشتك وحج عن نفسك» فأجاز له ÷ أن يحج عن غيره وإن لم يكن قد حج عن نفسه. وقد أخرج هذين الخبرين البيهقي عن ابن عباس.

  وفي شرح التجريد روى ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هرون أنبأنا حميد الاسود عن جعفر عن أبيه أن عليا # كان لا يرى بأسا أن يحج الصرورة⁣(⁣١) عن الرجل.

  قلت وبالله التوفيق: وحمل ما تقدم من الخبرين على أن من حج عن شبرمة كان مستطيعاً فلم يصح ان يحج عن غيره لتضييق الحج عليه بخلاف نبيشة وهو جمع حسن والله اعلم.

  وفي الشفا روى ابن أبي شيبة عن ابن الزبير العقيلي قال أتى النبي ÷ رجل فقال «يا رسول الله أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: نعم حج عن أبيك أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته».

  وفيه عنه أيضا قال أتى النبي ÷ رجل فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال: حج عن أبيك واعتمر» ومثل هذين الخبرين في شرح التجريد وقد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي بهزة العقيلي الراوي المذكور: والتصحيف في هذا اللفظ لعله من النساخ لعدم الخبرة بالرواة أو من الرواة لابن الزبير والله أعلم.

  وأخرج في سنن النسائي عن ابن الزبير قال: إن رجلا من خثعم قال «يا نبي الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيه؟ قال: نعم قال فدين الله أحق» وهذا موافق للرواية المذكورة في الشفا والتجريد.

  وأخرج الستة عن ابن عباس ® قال «كان الفضل بن العباس رديف رسول الله ÷ فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي ÷ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله


(١) الصيرورة: الذي لم يحج.