(فصل) (والحج عن الميت مشروع اجماعا)
  إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع».
  وأخرج الشيخان والنسائي عن ابن عباس أيضا قال «أتى رجل النبي ÷ فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي ÷ أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم قال: فاقض حق الله فهو أحق بالقضاء».
  وأخرج مسلم والترمذي عن بريدة «أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي».
  وأخرج النسائي عن ابن عباس «أن رجلا قال: يا نبي الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال فدين الله أحق بالوفاء».
  وفي الجامع الصغير قال رسول الله ÷ من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج» قال: أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني عن جابر.
  وفيه قال رسول الله ÷ «من حج عن والديه أو قضى عنهما مغرما بعثه الله يوم القيامة مع الأبرار» قال: أخرجه الطبراني في الأوسط والدار قطني عن ابن عباس.
  قلت وبالله التوفيق: فظهر من هذه الأخبار الحسنة جواز أن يحج الولد عن والده إذا كان الوالد مجمعا على الإتيان بالحج فعاقه العذر وإن لم يوص لظاهر هذه الأخبار ولقوله تعالى {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩}[النجم]
  أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷ «الولد من كسب الوالد» وقال رسول الله ÷ «انت ومالك لأبيك» أخرجه ابن ماجة وأخرجه الطبراني في الكبير عن سمرة وابن مسعود.