(فصل في المشي) (وفضيلة المشي في الحج)
  وروى هناد بإسناده أن الحسن بن علي، @ «كان يمشي والنجائب تقاد معه» وروى بإسناده أن الحسين بن علي # «كان يمشي في الحج ودوابه تقاد».
  وروى هناد بإسناده عن ابن عباس بعد ما ذهب بصره قال ما آسى على شيء من الدنيا إلا على شيء واحد: أن أكون مشيت إلى بيت الله الحرام فإني سمعت الله يقول {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}[الحج: ٢٧].
  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى @: وبه قال: حدثنا عباد عن يحيى بن سالم عن أبي الجارود عن أبي جعفر في قوله تعالى {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا}[الحج: ٢٧] قال: رجالة.
  وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد قال «حج رسول الله ÷ وأصحابه مشياً من المدينة إلى مكة وقال: اربطوا أوساطكم بأزركم ومشا خلط الهرولة» وأخرج عن ابن عباس قال «كانت الأنبياء يدخلون الحرم مشاة، ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة».
  فإن نذر وصول البيت لا حاجا ولا معتمرا فقال الإمام يحيى: يلغوا الشرط ويلزمه لأحد النسكين. وقد دل على هذا ما أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس في باب من خلط نذره بمعصية عن عطاء عن ابن عباس «أن رسول الله ÷ مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائماً قال: ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه» وبمعناه في سنن أبي داوود.
  قلت وبالله التوفيق: وهذا هو الأحوط ويحتمل أنه نذر بمعصية وقد قال ÷ «لا نذر في معصية الله وعليه كفارة» وقد أخرج أبو داوود هذا بمعناه وأخرج ابن ماجة عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ÷ «لا نذر في معصية ولا نذر فيما لم يملك ابن آدم».