الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(حكم النذر بهدي الحاج شخصا غيره)

صفحة 159 - الجزء 3

  عنه النبي ÷ ثم أتاه من قبل يمينه،: مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه مرة فأخذها فحذف بها، ثم قال: ÷ يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس: خير الصدقة ما كان عن ظهر غناء».

  وفي الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله ÷ «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنا وابدأ بمن تعول» قال أخرجه البخاري وأبو داوود والنسائي عن أبي هريرة.

  وفيه قال رسول الله ÷ «خير الصدقة ما أبقت غنا واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» قال أخرجه البخاري وابو داوود والنسائي عن ابن عباس وقد تقدم هذان الخبران في الإعتصام في كتاب الزكاة.

  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي والنسائي عن عبد الله ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله ÷ حين تُيْبَ عليه: يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال له رسول الله ÷: أمسك عليك بعض مالك» واللفظ للنسائي.

  وفي أخرى له قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك «قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع عن مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله ÷ امسك عليك مالك فهو خير لك. فقلت: فإني أمسك على نفسي سهمي الذي بخيبر».

  دل ما تقدم من الآيات والأخبار أن من قال جعلت مالي في سبيل الله أو هدايا إلى بيت الله أنه لا يجوز له انفاق جميعه قال يحيى #: ويجب عليه إخراج الثلث ويصرف حيث صرفه قياسا على الوصية.

  وقد تقدم في الجزء الأول ما قرره حجة الاسلام الإمام القاسم # بما يكفي ويشفي في كتاب الزكاة.