الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في شروط النكاح)

صفحة 193 - الجزء 3

  وقال في شرح التجريد وروى «أن امرأة جاءت إلى النبي ÷ فقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك فقال ما بي والنساء حاجة فسأله رجل أن يزوجه إياها فقال ÷ قد ملكتكها على ما معك من القرآن» وفي طرف حديث أخرجه النسائي عن سهل بن سعد «ثم قام فرآه رسول الله ÷ موليا فأمر به فدعي فقال: ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا أعادها فقال تقرأهن عن ظهر قلب قال: قلت نعم. قال: قد ملكتكها بما معك من القرآن» وأخرج هذا أبو داود عن سهل بن سعد مطولا وفيه «قد زوجتكها بما معك من القرآن».

  دل على أن العقد شرط في النكاح وأنه يصح بلفظ التزويج وبلفظ الهبة قال تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ}⁣[الأحزاب: ٥٠] ومعنى خالصة من دون مهر.

  والتعاقد بين عاقلين لقوله تعالى {وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ١٩٧}⁣[البقرة] مع الإيجاب والقبول.

  ويكون العاقد الولي قال الله تعالى {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}⁣[النساء: ٢٥].

  ويكون مع إشهاد عدلين: في الأحكام: بلغنا عن رسول الله ÷ انه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» وبلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب $ انه قال «لا نكاح الا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم والدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح، ولا شرط في نكاح» وهو في أمالي أحمد بن عيسى # بسنده.

  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو العباس الحسني | حدثنا أبو أحمد الأنماطي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق عن قيس عن عاصم بن بهدلة عن علي # «لا نكاح إلا بإذن ولي».

  وفي الشفاء عن عائشة أن النبي ÷ قال «كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولي وشاهدان».