(فصل) (في شروط النكاح)
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو العباس الحسني | قال: حدثنا أحمد خالد بن جرير حدثنا يحيى بن إسماعيل الكوفي أبو زكريا البجلي حدثنا ابو الحسين ابن إسماعيل بن خالد بن جرير حدثنا محمد بن يعلا عن عمر بن صبيح عن مقاتل بن حبان عن الأصبع بن نباته عن علي # عن النبي ÷ قال «أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، ثم هو باطل ثم هو باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له».
  وفيه وأخبرنا أبو العباس الحسني قال: حدثنا عبد العزيز إسحاق البغدادي قال: حدثنا علي بن حاتم التميمي حدثنا الحسن بن عبد الواحد حدثنا إبراهيم بن محمد ابن ميمون عن صالح بن الأسود عن أبي الجارود عن أبي جعفر محمد، وزيد ابني علي $ قال قال رسول الله ÷ «لا نكاح الا بولي وشهود».
  وفيه وأخبرنا أبو العباس الحسني حدثنا أبو أحمد الأنماطي حدثنا أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الصنعاني حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله ومحرز عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله ÷ «لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل».
  وفيه: وأنبأنا أبو الحسين البروجردي: حدثنا محمد بن عمر الدينوري: حدثنا عباد بن عمرو حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله ÷ «لا تنكح المرأة الا بإذن وليها فإن نكحت فهو باطل فهو باطل فإن دخل بها فلها المهر بما اصاب منها فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له» وقد رواه بالسند عنها في أمالي أحمد بن عيسى.
  عن عطاء وفيه وانبأنا البروجردي حدثنا أبو بكر محمد بن عمر حدثنا محمد بن غالب حدثنا عبد الصمد بن النعمان حدثنا الربيع بن بدر عن النبهاني أبي الخطاب عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷ «البغايا: اللاتي يزوجن أنفسهن بغير علم ولي ولا يجوز الا بولي وشاهدين» ومثل هذه الأخبار في الشفا.
  وقال في الأمالي للامام أحمد بن عيسى: وحدثنا محمد قال حدثنا الحسين بن يحيى عن أبي الطاهر عن أبي بكر ابن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده «أن رسول الله ÷ خطب أم سلمة بنت أبي أمية فقالت: كيف لي