(فصل) (ونكاح المتعة باطل)
  ابن المصفي حدثنا عثمان بن سعيد عن ابن لهيعة عن عيسى بن أيوب الغافقي عن عمه عن أياس بن سلمة عن عامر المزني عن علي # عن النبي ÷ انه «نهى عن المتعة، فقال انما كانت لمن لم يجد فلما أنزل الله النكاح والطلاق والميراث من الزوج والمرأة نسخت» وحدثنا أبو العباس الحسني حدثنا عبد العزيز إسحق حدثنا أحمد ابن منصور الحيري حدثنا محمد بن الأزهر الطائي حدثنا أبو ابراهيم بن يحيى المزني عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي # قال: «حرم رسول الله ÷ المتعة من النساء يوم خيبر وقال: لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته».
  وفيه أخبرنا أبو الحسين البروجردي حدثنا محمد بن عمر حدثنا نجيح بن إبراهيم حدثنا سعيد بن عمر حدثنا عبثر بن القاسم أبو زبيد عن سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنيفة عن أبيه قال «تكلم علي # وابن عباس في متعة النساء فقال علي #: إنك امرؤ تآئه إن رسول الله ÷ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية».
  وفيه أخبرنا أبو بكر المقري: حدثنا الطحاوي حدثنا علي بن سعيد حدثنا يونس عن محمد حدثنا عبد الواحد بن سعيد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه قال «أذن رسول الله ÷ في متعة النساء ثم نهى عنها» ومثل هذه الأخبار التي في شرح التجريد في أصول الأحكام.
  وفيها عن الربيع بن سبره الجهني عن أبيه قال «وردنا مع رسول الله ÷ حجة الوداع فقال استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عنده النكاح فكلم النساء من كلمهن منا فقلن لا ننكح إلا وبيننا وبينكم أجل فذكرنا ذلك لرسول الله ÷ فقال اضربوا بينكم وبينهن أجلا فخرجت أنا وابن عم لي ومعه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وانا أشب منه فمررنا بالمرأة أعجبها شبابي وأعجبها برده فقالت برد كبرد وجعلت بيني وبينها أجلا، فبت عندها تلك الليلة فغدوت فإذا النبي ÷ قائم بين الركن والمقام يخطب الناس فقال «يا ايها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك الى يوم القيمة فمن كان عنده شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا».
  وأخرج اصل هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي بروايات بعضها مختلفة.