(فصل) (ونكاح المتعة باطل)
  دور الانصار فسمع بها صوتا فقال: ما هذا فقيل: يا رسول الله فلان تزوج فقال: الحمد لله هذا النكاح لا السفاح».
  وفي الجامع الكافي قال الحسن #: أجمع آل رسول الله ÷ على كراهية المتعة والنهي عنه وقالوا إنما اطلقت في سفر ثم نهى رسول الله ÷ عنها وحرمها. وقالوا: نسختها العدة. والمواريث، وأجمعوا على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني محمد قال: حدثني محمد بن عبيد قال: حدثني أبو مالك عن حجاج عن الزهري عن الحسن وأخيه ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن علي # «ان رسول الله ÷ حرم يوم خيبر نكاح المتعة» هذا في الأمالي عن علي # قال «نهي رسول الله ÷ عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية».
  وبه قال: حدثنا محمد قال حدثنا أبو سعيد الاشج قال: حدثنا إسحق بن يحيى عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي # انه قال لابن عباس «أما علمت أن رسول الله ÷ نهى عن المتعة يوم خيبر».
  وبه: حدثنا محمد قال حدثنا أبو هشام عن يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال «نهى رسول الله ÷ عن نكاح متعة النساء خيبر».
  وبه قال: حدثنا محمد قال حدثنا عباد بن يعقوب عن محمد بن فضيل عن منصور ابن دينار عن الزهري عن سالم قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فسأله عن متعة النساء؟ فقال: هي حرام فقال الرجل إن فلانا يزعم أنها حلال فقال ابن عمر لقد علم فلان أن رسول الله ÷ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام وما كنا مسافحين».
  وبه قال: حدثنا محمد حدثنا عباد بن فضيل عن أشعث عن الحسن قال «أمر رسول الله ÷ بالمتعة بعد فتح الحديبية بعام فأمر بها ثلاثة أيام ثم حرمها فلم تحل لأحد قبل ولا بعد» وفي شرح التجريد للمؤيد بالله #: حدثنا أبو العباس الحسني أنبأنا أحمد بن الفضل حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي أخبرنا