(فصل) (في النكاح الموقوف)
  وفي الشفا خبر وعن ابن عمر أن النبي ÷ «نهي عن نكاح الثغار والشغار أن يزوج الرجلان كل واحد منهما ابنته من الآخر على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى» وبمعنى هذه الرواية للبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي ÷ «نهي عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه ابنتة أو أخته وليس بينهما صداق».
(فصل) (في النكاح الموقوف)
  وفي شرح التجريد روى أبو داوود في السنن عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس «أن جارية بكراً أتت النبي ÷ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله ÷» وفيه: أخبرنا بهذا الحديث ابو بكر المقري: حدثنا الطحاوي حدثنا أبو أمية ومحمد بن علي بن داوود. قال: حدثنا الحسين بن محمد المروزي حدثنا جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس ... الحديث.
  وفيه روى أبو بكر الجصاص في شرح المختصر بإسناده عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال «كان النبي ÷ ينزع النساء من أزواجهن ثيبات كن أو أبكارا إذا هن كرهن ذلك بعدما يزوجهن آباؤهن واخوانهن».
  وفيه وروي عن أبي بردة عن عائشة قالت «جاءت فتاة إلى رسول الله ÷ فقالت يا رسول الله إن أبي ونعم الأب زوجني ابن أخيه يرفع خسيسته قالت فجعل الأمر إليها قالت فإني اجزت بما صنع أبي لكني أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الأباء من الأمر شيء».
  فجعله الأمر إليها دال على أن النكاح موقوف على إذنها. وقولها: أجزت ما صنع أبي بحضرة رسول الله ÷ مع مقارنة ذلك يدل على أن الإجازة تلحق العقد المتقدم وهذا هو الموقوف حقيقة.
  وأما الموقوف مجازاً فيصح أيضا في شرح التجريد ما معناه والذي يدل على