الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) (في من يحرم نكاحه)

صفحة 212 - الجزء 3

  فإن لم يدخل بأمها فتزويجها له حلال» قال: والحجر: الحرمة يقول: التي في حرمكم قد حرمهن عليكم ومثلها {هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ}⁣[الأنعام: ١٣٨] يقول محرمة.

  و به قال: حدثنا محمد حدثنا عثمان ابن أبي شيبة عن محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال مبهمة {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}⁣[النساء: ٢٣].

  وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أن النبي ÷ قال «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا تحل له بنتها فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وايما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل».

  وعن الزبير والإمامية انها لا تحرم أم المرأة الا بالدخول ببنتها وقد روى عن علي # قال في الكشاف وقد روي عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير أنهم فسروا {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ] اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}⁣[النساء: ٢٣] وكان يقول ابن عباس والله ما نزلت إلا هكذا وعن جابر روايتان وروى هذا عن مالك وابن مسعود.

  قال الامام يحيى شرف الدين سلام الله عليه بعد أن قوى قول من يقول انها لا تحرم أم الزوجة الا اذا كانت مدخولة ما لفظه: واحتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب وعمرو بن العاص غير صحيح أما عندنا فظاهر في العمرين كليهما لأنهما عندنا ممن لا تقبل روايته لفسق عمرو بن العاص لخروجه على علي # وجرح عمرو بن شعيب بل فسقه أو كفره لما روى عنه الانكار على عمر بن عبد العزيز في رفعه البدعة الكافرة في لعن أول الخلفاء عندنا ورابعهم عند غيرنا، وقد كفر أكثرهم من سب أبا بكر وعمر وأوجبوا في حده ضرب العنق وما ثبت لهما ثبت لعلي عندنا وعندهم فكيف من جعل ذلك سنة في حقه وجعله من جملة الخطبة القائمة مقام ركعتين من الصلاة عند أكثر العلماء إلى آخر كلامه.

  وفي التلخيص بعد ذكر حديث ابن عمرو وقال أي الترمذي: ولا يصح وإنما رواه عمرو بن شعيب: المثنى الصباح، وابن لهيعة، وهما ضعيفان وقال غيره يشبه أن يكون ابن لهيعة آخذه عن المثنى ثم أسقطه فإن أبا حاتم قد قال لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.