(باب) (في من يحرم نكاحه)
  الرحمن بن عوف يقول «سمعت أم سلمة زوج النبي ÷ تقول: قيل لرسول الله ÷ أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب ابنة حمزة بن عبد المطلب فقال: إن حمزة أخي من الرضاعة» وقال تعالى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[النساء: ٢٣] فأطلق التحريم في أمهات النساء، وقيده في بناتهن بشرط الدخول على مختار أكثر الأئمة أن قوله تعالى {مِنْ نِسَائِكُمُ}[النساء: ٢٣] يتعلق بالربائب فقط، ويحتمل أن يعود التقييد بالدخول إلى الجميع: أمهات النساء، وأمهات الربائب.
  في أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن حجاج بن ارطأة عن أبي هاني قال: قال رسول الله ÷ «من نظر إلى فرج امرأة: لم تحل له أمها ولا ابنتها».
  وبه: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة عن اسحق بن يوسف بن الأزرق عن عبد الملك عن الحكم بن عتيبة أن رجلا سأل ابن مسعود بالكوفة تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال فكأن ابن مسعود رخص له فيها فتزوجها فولدت له فعرض في نفس ابن مسعود منها شيء فلقي عليا فسأله فقال: لا تحل له فقال أليس الله يقول {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[النساء: ٢٣] فقال علي: هذه قد فسرت وهذه مبهمة. فرجع ابن مسعود ففرق بينهما.
  وبه: قال حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن عن الحسن بن محمد عن الحكم بن ظهير عن السدي في قوله ø {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}[النساء: ٢٣] قال: قال علي بن أبي طالب «إذا تزوج الرجل الجارية دخل بها أو لم يدخل لم تحل له أمها لأنها مبهمة محرمة في كتاب الله ø».
  وقال السدي في قوله ø: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ}[النساء: ٢٣] قال: قال علي بن أبي طالب «هي بنت امرأته في حجره فهي عليه حرام إذا دخل بها