[تحريم حلائل الآباء]
[تحريم الجمع بين الأختين]
  قال الله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣] من نسب أو رضاع وان اختلف سببه قال الله تعالى {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}[النساء: ٢٣]
  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى حدثنا محمد: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن عن الحسن بن محمد عن الحكم بن ظهير عن السدي في قوله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}[النساء: ٢٣] قال السدي: أنه يريد ما قد سلف ليعقوب لأنه جمع بين راحيل أم يوسف وأختها آنيل، لا تقتدوا بذلك. قال السدي: وكان علي بن أبي طالب يقول حرمها في آية وأحلها في آية اخرى قال {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣] الحرتين فقال في هذا الموضع: الجمع بينهما حرام. وقال في آية أخرى {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٢٤] فكان علي يقول: لا أفعله ولا أحرج ولا آمر أحداً من أهل بيتي بفعله.
  قال في الأحكام وكذلك حرم الله الجمع بين الأختين نظرا منه للعباد، وإصلاحاً بذلك البلاد، ومعونة منه لعباده على التقوى، لما في اجتماع الأختين عند الزوج من الشحن أو التباغض بينهما والاعتدا وما لا يطقن دفعه قطيعة من الأرحام والمخالفة في ذلك لحكم الإسلام، ولشدة التغاير بينهما الذي قد يفعله ويأتيه غيرهما من الضرار المتضارات والأزواج المتغايرات، فوصل الله سبحانه بين الأختين نظراً منه لهما بما حرم على جميع الرجال من الجمع بينهما».
[تحريم حلائل الآباء]
  وقال تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء: ٢٢].
  يدل على أنه لا يجوز نكاح حليلة الأب والجد وحليلة أب الأم من نسب أو سبب أو رضاع