(باب) (في من يحرم نكاحه)
  قال في الاحكام في امرأة الأسير يأسره أهل الحرب، قال: يحيى بن الحسين |: حاله كحال المفقود لا تتزوج امرأته أبداً حتى يصح عندها موته أو يفيء الله به.
  وفي شرحه لا بن بلال: وقد روى أبو داود السجستاني قال: حدثنا عمر بن عثمان الحمصي قال: حدثنا ابن حمير قال: حدثني بشر بن جبلة، عن سوار، عن محمد بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة قال: «قال رسول الله ÷ امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان».
  وفيه: وقد روى مسروق بن الأجدع قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: امرأة المفقود امرأته لا تتزوج حتى تستيقن وفاته.
  وفي الشفاء روى عن النبي ÷ قال «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان».
  وهو المروى عن علي # فإنه قال: تلك امرأة ابتليت تتصبر حتى تتيقن بموت أو طلاق.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي عن علي في امرأة فقدت زوجها فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال: هو أحق بها يفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر بما استحل من فرجها. ولا يقربها الأول حتى تعتد من الآخر.
  وفيه: حدثنا محمد: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، عن مطرف، عن الشعيبي قال: قال علي # في الرجل يغيب عن امرأته لا تتزوج حتى يشهد شاهدان أنه قد مات.
  قال في البحر قال الإمام يحيى: لا وجه للتربص لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر اذ لم يفتها الا الوطء وهو حق له لا لها، والا فسخها الحاكم عند مطالبتها من دون انتظار لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}[البقرة: ٢٣١] {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩] فلا ضر ولا ضرار في الإسلام والحاكم شرع لدفع