الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(ويحرم نكاح الحر مملوكة للغير إلا لعنت مع عدم التمكن من نكاح حرة)

صفحة 224 - الجزء 3

  الحديث موقوف وسنده حسن. وفي لفظ: لا تنكح الأمة على الحرة، وأما جابر فرواه عبد الرزاق من طريق أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: «لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة». وللبيهقي نحوه وزاد: من وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدا. وإسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق ايضا مفرد انتهى.

  ويحرم نكاح المعتدة. قال الله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}⁣[البقرة: ٢٣٥].

  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو الحسين بن اسماعيل: حدثنا الناصر للحق #: حدثنا الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد: حدثنا ابراهيم بن محمد بن ميمون، عن اسباط بن محمد، عن أشعث، عن الشعبي، عن مسروق، قال: «قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ويجعل مهرها في بيت المال ولا يجتمعان أبداً وعاقبهما. فقال علي #: ليس هكذا، هذه الجهالة، ولكن يفرق بينهما، وتستكمل بقية العدة، ثم تستقبل عدتها من الآخر. فحمد الله عمر واثنى عليه وقال: «ردوا الجهالات أيها الناس الى السنة».

  وفيه وأخبرنا أبو الحسين حدثنا الناصر #: حدثنا الحسن بن يحيى: حدثنا ابراهيم، عن أبي مالك، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن مسروق، عن عمر أنه قال في امرأة تزوجت في عدتها قال: «يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال. وقال علي #: يفرق بينهما ولها صداقها بما استحل من فرجها وتتم ما بقي عليها من عدتها من الأول، ثم تستأنف ثلاثة قروء من الآخر، ثم يخطبها الآخر ان شاء». وهو في أصول الأحكام.

  وفي مجموع الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في رجل تزوج امرأة فزفوا اليه أختها وهو لا يعلم فقضى على أن للثانية مهرها بالوطء ولا يقرب الأولى حتى تنقضي عدة الأخرى.

  ويحرم نكاح الملاعنة للملاعن بها. وسيأتي في باب اللعان دليله، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبداً.

  ويحرم نكاح من فقدت زوجها قبل صحة خبر يوجب البينونة بينها وبينه.

  والعدة.