(باب) (في من يحرم نكاحه)
  ونكاح الرجل امرأة زنا بها قال الله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣}[النور].
  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن الحرث، عن علي # في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: هما زانيان أبداً.
  وفي الاحكام: حدثني أبي عن أبيه في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، هل يحل له ذلك. فقال: إذا تاب الى الله وتابت وعادا الى ولاية الله فلا بأس بنكاحهما.
  وقد يجوز لهما هذا لو كانا مشركين، فكيف إذا كان مليين؟
  وقد كان ابن عباس يقول: اوله سفاح وآخره نكاح. وكان يقول: يقبلهم الله إذا تفرقا، ولا يقبلهما إذا اجتمعا انكاراً على من ينكر ذلك.
  وقال الحسن البصري: لا يجوز ذلك لقوله تعالى {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣}[النور].
  قلنا: إذا تابا ارتفع سبب التحريم. أو يراد بالآية الإخبار برغبة كل أحد إلى شكله أو يراد: وحرم ذلك أن يراد من سبق ذكره بأن المشار إليه المشرك والمشركة.
  ويشهد لذلك ما ذكره الواحدي في بعض روايات سبب نزول الآية عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر: أن امرأة يقال لها أم مهزور كانت تسافح وكانت تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، وأن رجلا من المسلمين أراد أن يتزوجها، فذكر ذلك للنبي ÷ فنزلت هذه الآية: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}[النور: ٣] وقد أخرج أصحاب السنن الأربع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها نزلت في مرثد الغنوي وعناق زانية دعته إلى نفسها فقال: مرثد: إن الله حرم الزنا.
  قالت فانكحني. قال: حتى أسأل رسول الله ÷ فنزلت، وعناق حينئذ مشركة.
  وعلى فرض التسليم فقد صارت منسوخة بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}[النور: ٣٢] وهي عامة.
  وفي شرح التجريد للمؤيد بالله # وجعل الفائدة في ذلك أي وحرم