(فرع)
  وقال الإمام أبو طالب يجوز لقوله ÷: «الولد للفراش».
  قلت: وأدلة التحريم أظهر.
  ويحرم على الرجل نكاح - المنفية منه بلعان وان لم يكن قد دخل بأمها لأنها انما انتفت بأيمانه وبالحكم. وعند الإمام أبي طالب: يحل إن لم يكن قد دخل بأمها.
  في الجامع الكافي: قال محمد: وإذا زنا رجل بكر فجلد وله امرأة لم يدخل بها لم يفرق بينه وبينها وترك على حاله.
  وقد روى عن علي # انه أتى رجل فقال إني زنيت فقال: احصنت. قال نكحت ولم أدخل بها.
  فضربه الحد، وفرق بينه وبين امرأته، واعطاها نصف الصداق. وفيه عن قيس السماك أن عليا # اقام عليه الحد وتركها على نكاحها.
  في أمالي أحمد بن عيسى @: وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن عبيد عن أسباط عن سليمان عن بعض أصحاب النبي ÷ - قال: إذا أراد الرجل أن يتزوج أو يشتري ولد زانية قال: لأن أتزوج أمها أحب الي من أن أتزوجها.