الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الصداق)

صفحة 231 - الجزء 3

(باب الصداق)

  قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}⁣[النساء: ٤] وقال تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}⁣[النساء: ٢٤].

  في مجموع الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: أنكحني رسول الله ÷ فاطمة & على اثنتي عشرة أوقيه ونصف من فضة.

  وفيه: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $: ما نكح رسول الله ÷ امرأة من نسائه الا على اثنتي عشرة أوقية.

  ومثله في أمالي أحمد بن عيسى وأصول الاحكام والشفا

  وفيها عن عمر انه قال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان اولاكم بها النبي ÷ ما أصدق رسول الله ÷ لامرأة من نسائه ولا امرأة من بناته اكثر من اثنتي عشرة اوقية». وهو في سنن أبي داوود بلفظ قال: خطبنا عمر فقال إلى آخره.

  وأخرج مسلم وأبو داوود والنسائي عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صداق النبي ÷ فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش فقلت: وما نش؟ قالت: نصف اوقية

  وبمعناه: أخرج النسائي. وفي آخره: هل تدري ما النش؟ هو نصف أوقية وذلك خمسمائة درهم.

  في مجموع الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده علي $ قالوا: لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة. وهو في أمالي أحمد بن عيسى.

  وفيه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ «قال رسول الله ÷: لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم.

  ليس نكاح الحلال مثل نكاح البغي».

  ومثله في أصول الأحكام.