(باب الصداق)
  قلت: وقد تقدم حديث جميل بن زيد بإسناد السيد الحافظ أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني # وبه يزول الإرتياب والإضطراب.
  في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: «إذا تزوج الخصي ورضيت المرأة بذلك فنكاحه ثابت، وإن كان مجبوباً لم يحصنها، وإن كان مسلولاً، حصنها لأن المسلول يجامع».
  وكذلك بلغنا عن علي # أنه قضى بذلك في الخصي لانه يُحصن وفي شرح الأحكام: فالنكتة فيها أنها لو سخطت لم يثبت الفسخ، وان علمت بعد العقد.
  قلت وبالله التوفيق: والرتق أبلغ حالا من القرن فتفسخ به.
  (ويثبت الفسخ بالرق).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى #: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح، عن اسحق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في امرأة دلس عليها عبد نفسه فنكحها ولم تعلم إلا انه حر قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة.
  وبعدم الكفاءة. وسيأتي ذكرها إن شاء الله.
  في أصول الأحكام: عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله ÷: لا ينكح النساء إلا الأكفا: الحديث المتقدم.
  دل على أنه إذا كان احدهما غير كفو للآخر فالأرفع الفسخ وللحر الفسخ لمن انكشف رقا.
  يؤيده ما أخرج ابن ماجة عن عائشة قالت: «قال رسول الله ÷: تخيروا لنطفكم، وانكحوا الاكفا، وانكحوا إليهم».
  وفي الجامع الصغير للسيوطي عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «زوجوا الأكفا، وتزوجوا الأكفا، وتخيروا لنطفكم، وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه». أخرجه ابن حبان في الضعفاء.
  وفيه عن أم أيمن قالت: «قال رسول الله ÷: إنما الأسود لبطنه وفرجه».
  أخرجه البيهقي في السنن والطبراني في الكبير.