الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الصداق)

صفحة 267 - الجزء 3

  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر قال: «لما تزوج النبي ÷ أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، والا فإنما هي ثلاث وأدور».

  وفي شرح التجريد للمؤيد بالله #: أخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي: حدثنا ابن مرزوق: حدثنا أبو داوود، عن شعبة، عن خالد الحذا: سمعت أبا قلابة يحدث عن أنس قال «من السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوجها ثيباً أقام عندها ثلاثا».

  وفيه: وأخبرنا المقري: حدثنا الطحاوي: حدثنا صالح: حدثنا هشيم: حدثنا حميد: حدثنا أنس «أن رسول الله ÷ لما أصاب صفية بنت حيي واتخذها أقام عندها ثلاثاً».

  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي نحو ما في شرح التجريد: عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا وقسم». قال أبو قلابة ولو شئت قلت: أن أنسا رفعه الى النبي ÷.

  وفي التلخيص ان ابن ماجه والدرامي وابن خزيمة والإسماعيلي والدار قطني - والبيهقي وابن حبان خرجوا هذا الحديث عن أنس أن رسول الله ÷ قال: «سبع للبكر، وثلاث للثيب».

  وإذا تعدى السبع في البكر، أو الثلاث في الثيب، سقط التأثير بالسبع والثلاث إذا كان التعدي منه بالزيادة برضاها لما تقدم من الأخبار، ولما أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث أحد فقهاء المدينة السبعة «عن أم سلمة أن رسول الله ÷ أقام عندها ثلاثا، وقال: «انه ليس بك على أهلك هوان فإن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك، ثم درت. قالت: ثلث». هذه رواية مسلم.

  وفي رواية له أيضا عن أم سلمة «أن رسول الله ÷ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على اهلك هوان فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي».