الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 268 - الجزء 3

  ويندب له احتمال أذاها: أخرج البخاري والترمذي ومسلم نحوه عن أبي هريرة أنه قال رسول الله ÷: «استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فأستوصوا بالنساء خيراً».

  وفي رواية أنه قال: «المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج».

  وإذا اجترحت البكر فوق المعتاد منع الوطء حتى يلتئم لقوله ÷: «لا ضر ولا ضرار في الإسلام».

  ويكره جمع الرجل بين زوجتيه في منزل لتأديته إلى الشقاق إلا أن ترضيا بذلك هذا إذا وجد، فإن لم يجد جاز. قال الله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}⁣[البقرة: ٢٣٦].

  ويكره وطء إحداهما في حضرة الأخرى للنهي أن يجامع أهله وعنده أحد: الحديث الذي تقدم، ولأنه خلاف المرؤة.

  في الثمرات للفقيه العلامة يوسف بن أحمد بن عثمان | في الحديث عنه ÷: «لعن الله المفسلة والمسوفة».

  وفي الجامع الصغير عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «لعن الله المسوفات: التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتقول: سوف، حتى تغلبه عيناه» قال أخرجه الطبراني في الكبير.

  وفيه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لعن الله المفسلة التي إذا أراد زوجها أن يأتيها قالت أنا حائض». قال: أخرجه أبو يعلى

(فصل)

  ويجوز الجماع من الدبر في القبل. قال الله تعالى {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٢٣]. وقال تعالى {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}⁣[البقرة: ٢٢٢].