(فصل)
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري: حدثنا الطحاوي: حدثنا يونس: حدثنا ابن وهب: أنبأنا ابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثه «عن جابر بن عبد الله قال: ان اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة: ٢٢٣] الآية فقال رسول الله ÷ مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج». وقد أخرجه مسلم وأبو داوود. من دون زيادة مقبلة الى آخره.
  وقال في الأحكام: فإذا قد أمر الله أن يأتوهن من حيث أمرهم الله، فقد أمرهم أن يأتوا في احدهما المختص فلا يجوز أن يأتوا في غيره. وقال فيه: والحرث فلا يكون إلا في موضع الزرع، وموضع الزرع فهو القبل لا الدبر لأن الولد لا يطلب إلا في الفرج. وأما قوله أنى شئتم فإن معناه متى شئتم.
  قال: وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه كان يقول: «إن الله لا يستحي من الحق: لا تأتوا النساء في حشوشهن، فإن إتيان النساء في حشوشهن كفر».
  قال: وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها».
  وفيه وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «إن إتيان النساء في أعجازهن شرك».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال | قال: حدثنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا العباس بن الوليد السروري قال: حدثنا ابن شعيب قال: حدثنا عمر مولى عفرة، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن عبد الله بن حصين بن محصن، عن عبد الله بن هرم، عن خزيمة بن ثابت أنه قال «اشهد على رسول الله ÷ انه قال: ان الله لا يستحي من الحق: لا يحل مأتى النساء في أدبارهن».
  وحدثنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسين بن عرفة قال: حدثنا الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمد الفروي، عن أبي شيبان البصروي، عن أبي قلابة، عن زر، عن أبي بن كعب قال: قيل لنا أشياء