(فصل)
(فصل)
  قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}[النساء: ٢٣].
  وفي الشفا: عن أياس بن عامر الغافقي أنه «سأل عليا # عن رجل له جاريتان أختان تسرى إحداهما فولدت له ثم رغب في الأخرى أيطأها؟ قال: يعتق الذي كان يطأها ثم يطأ الأخرى إن شاء. قال: قلت إن رجالا يقولون يزوجها قال: أرأيت ان مات زوجها كيف يفعل بل يعتقها. ثم أخذ بيدي فقال: يحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك من النسب، ويحرم عليك من الأحرار وما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}[النساء: ٢٣] أكره لك ما كره الله ورسوله».
  وفي جامع الأصول: عن قبيصة بن ذويب أن رجلا سأل عثمان عن أختين مملوكتين لرجل هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: «أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. فأما أنا فما أحب إن أصنع ذلك فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله ÷ فسأله عنها فقال: أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحداً فعل ذلك الا جعلته نكالا». قال ابن شهاب: أراد علي بن ابي طالب.
  وقال مالك انه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ انتهى.
  وقوله في الخبر أحلتهما آية وهي قوله تعالى {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}[المؤمنون: ٦] وهي عامة. كما أن قوله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣] كذلك ورجح التحريم لوجوه منها: خبر أمير المؤمنين #. ومنها: أنها حاظرة. والحظر طريق ترجيح عندنا. ومنها: أن آية التحريم على الجمع بين الأختين عامة. ونحوها كالعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت اختها، وان اختلف السبب. وهو اجماع العترة الأطهار $. وإجماعهم حجة يجب اتباعها ويحرم مخالفتها.