(فصل)
  وأما الجمع بينهما في الملك فلا خلاف في جوازه. وسيأتي الأخبار في عدم جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحارم في الملك ان شاء الله تعالى.
  ومن تزوج أمة فطلقها ثلاثا بائنا ثم ملكها لم يكن له أن يطأها بالملك لقول الله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠] وقد ذكر معنى هذا في الأحكام.
  ومن خشي العنت ومع ولده أمة مملوكة لم يمسها، جاز له أن يعقد عليها وينكحها لعموم الآية قال في الشفا: وهو الظاهر من مذهب العترة سلام الله عليهم. وإن حصل للأب المتزوج بأمة ابنه ولد عتق «لقوله ÷: «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه».
  وفي شرح التجريد: أخبرنا محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر للحق عن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن أبي خالد، عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». وفي شرح التجريد ذكر طرقا أخر غير هذا.
  وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم عن سمرة قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر».
  ومن وطيء أمة ابنه التي لم يمسها ابنه فعلقت ثبت النسب والاستلاد ولا عقر، لقول النبي ÷: «أنت ومالك لأبيك». أخرجه ابن ماجة عن جابر، والطبراني في الكبير عن سمرة وابن مسعود. وهو مروي في كتب ائمتنا $. ومع الاستهلاك لها بالوطء والعلوق: يلزم الأب قيمتها لولده. والله اعلم.
  وولاية عقد النكاح للموقوفة إلى واقفها بدلالة أنه لو انقطع المصرف عادت وقفا للواقف ووارثة ولا يجوز إنكاح أم الولد الا بعد أن تعتق، ويجب عليها بعد العتق العدة بحيضتين كما أَلمَّ بمعناه ما ذكر في الأحكام والفنون.
  والوجه أنها قد صارت فراشا لسيدها، ولا يتركب فراش على فراش.
  والمالك للأمة المتزوجة: له فيها كل تصرف إذ لكل ان يفعل في ملكه ما شاء مما