(باب الفراش)
  الله معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي ÷ «ان يتخير منهن اربعا»: أصحيح هو؟ قال: لا. ما هو بصحيح. فقلت له: وهو في كتبهم مرسل. قال: نعم.
  وحديث عبد العزيز بن عمر والأعمش وقتادة عن عبد الله بن وهب عن الضحاك عن فيروز أنه أسلم وعنده أختان فقال: اختر أيتهن شئت وفارق الأخرى وفيه: حدثنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن علي بن عافية قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال: حدثنا الحسن بن مروان عن أحمد بن عامر الواسطي عن أبيه عن جده، عن النفس الزكية محمد بن عبد الله # في الرجل من أهل الحرب يتزوج خمس نسوة ثم يسلم ويسلمن فإن كان نكاحهن في عقدة واحدة ففرقوا بينه وبينهن، وإن كان في عقد متفرقة ففرقوا بينه وبين الاخيرة ويمسك الأربع وكذلك لو تزوج اختين.
  قلت: فيمسك التي عقد بها أولا.
  وقال إن تزوجها بغير شهود فلا يفرق بينهما إذا كان ذلك في أرضهم جائزا.
  قلت وبالله التوفيق: مع عقد الولي إذ هو عمل بقول مالك. وهذا الأثر الموقف على محمد بن عبد الله النفس الزكية # مقو ما اختاره أهل الترجيح من علماء أهل البيت $.