(كتاب الطلاق)
(كتاب الطلاق)
  هو في الشرع عبارة عن إزالة ملك عقدة النكاح وتخلية المرأة عن وثاقه بلفظ الطلاق أو معناه. قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩] وقال الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١] وقال تعالى {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}[الأحزاب: ٤٩] وقال تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠] وقال تعالى {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ}[التحريم: ٥]
  قال يحيى ابن الحسين ~: الطلاق ثلاث تطليقات كما قال الله تعالى: لا تكون الا واحدة بعد واحدة، وثالثة بعد ثانية. وذلك قول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩] والثالثة يقول: إذا طلقها تطليقتين ثم ارتجعها فليس له الا الإمساك بمعروف أبدا أو التسريح بإحسان. لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ وبه: قال: حدثنا محمد بن منصور قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن ادريس عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «قال رجل لامرأته على عهد رسول ÷: لا أقربك ولا تحلين مني - قالت فكيف تصنع؟ قال: اطلقك. فإذا مضت عدتك راجعتك. فجزعت فأتت النبي ÷. قال فأنزل الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩] فاستقبله الناس جديداً من كان طلق ومن لم يكن طلق».
  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن اسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: «أتى النبي ÷ رجل فقال يا رسول الله: أرأيت قول