(باب الفراش)
  الله ø: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}[البقرة: ٢٢٩] فأين الثالثة؟ فقال رسول الله ÷: إمساك بمعروف أو تسريح باحسان هي الثالثة».
  ولا يصح الطلاق قبل ملك عقدة النكاح.
  في مجموع الامام زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا طلاق ولا عتاق الا فيما ملكت عقدته». وهو في أصول الأحكام والشفاء. قال في الأحكام: وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه كان يقول: لا طلاق ولا عتاق الا ما ملكت عقدته.
  وفيه: حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل قال يوم اتزوج فلانة فهي طالق ومتى ما تزوجت امرأة فهي طالق يقول إن تزوجت كذا وكذا فهي طالق قال: قد ذكر عن علي بن أبي طالب # أنه لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق الا بعد ملك وان سماها باسمها. ويروى «أن رجلا من الأنصار لاحى ابن أخيه ونازعه فحلف ابن أخيه بالطلاق لا يتزوج ابنته فإن تزوجها فهي طالق. فسأل النبي: ÷ فأمره بإنكاحها ولم يلزمه طلاقها».
  وفي شرح التجريد للمؤيد بالله #: أخبرنا أبو سعيد الأبهري قال: أخبرنا محمد بن بشر قال: حدثنا يحيى بن نصر: حدثنا ابن وهب، عن أبي حزام بن عثمان عن النبي ÷ قال. «لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل الملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن ابراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم، عن ابراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷ «لا طلاق ولا عتاق الا ما ملكت عقدته».
  وفيه: أخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا اسحق بن ابراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي # أن النبي ÷ قال: «لا رضاع بعد