الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 310 - الجزء 3

  نائما مع امرأته فاخذت سكينا فجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه فقالت طلقني ثلاثا وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذكر ذلك للنبي ÷ فقال: لا قيلولة في الطلاق قلنا قد أجابوا عن ذلك بأنه إما أن يكون قد نوى الطلاق في حال الإكراه وعرف منه ذلك النبي ÷ أو يكون أقر عند النبي ÷ بالطلاق وادعى الإكراه ولا بينه له فعومل بظاهر إقراره.

  وإنما حملنا على ذلك المخالفة الآثار المتقدمة، ولقوله تعالى {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}⁣[البقرة: ٢٥٦] في شأن من أكره ولكونه مخالفاً لمذهب العترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين.

  ولا من غير مكلف⁣(⁣١) لما تقدم من الأخبار في عدم صحة الطلاق من المكره.

  وفي أصول الأحكام خبر عن النبي ÷ انه قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله». ومثله في شرح التجريد.

  قال في شرح الأحكام: والصبيان لا طلاق لهم حتى يعقلوا ويعرفوا ما يلزمهم ويجب في ذلك عليهم. وروينا عن أمير المؤمنين # أنه قال: إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله، فإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود. قال ومعنى قول أمير المؤمنين # إذا بلغ اثنتي عشرة إنما أراد به الاحتلام لو انه احتلم في هذا السن وجب عليه ما يجب على البالغ، وهو في أمالي أحمد بن عيسى بمسنده

  قلت وبالله التوفيق: قد تقدم التحقيق في الاعتصام وفيما يكون به البلوغ في أول كتاب الحج وما قبله.

  وفي شرح الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: وأما طلاق السكران وعتقه فجائز ماض لأن الذي زال به عقله من جناية على نفسه قال فيه: والدليل على صحة مذهب يحيى بن الحسين # قوله تعالى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله


(١) أي ولا يصح من غير مكلف.