(باب الفراش)
  نائما مع امرأته فاخذت سكينا فجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه فقالت طلقني ثلاثا وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذكر ذلك للنبي ÷ فقال: لا قيلولة في الطلاق قلنا قد أجابوا عن ذلك بأنه إما أن يكون قد نوى الطلاق في حال الإكراه وعرف منه ذلك النبي ÷ أو يكون أقر عند النبي ÷ بالطلاق وادعى الإكراه ولا بينه له فعومل بظاهر إقراره.
  وإنما حملنا على ذلك المخالفة الآثار المتقدمة، ولقوله تعالى {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}[البقرة: ٢٥٦] في شأن من أكره ولكونه مخالفاً لمذهب العترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين.
  ولا من غير مكلف(١) لما تقدم من الأخبار في عدم صحة الطلاق من المكره.
  وفي أصول الأحكام خبر عن النبي ÷ انه قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله». ومثله في شرح التجريد.
  قال في شرح الأحكام: والصبيان لا طلاق لهم حتى يعقلوا ويعرفوا ما يلزمهم ويجب في ذلك عليهم. وروينا عن أمير المؤمنين # أنه قال: إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله، فإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود. قال ومعنى قول أمير المؤمنين # إذا بلغ اثنتي عشرة إنما أراد به الاحتلام لو انه احتلم في هذا السن وجب عليه ما يجب على البالغ، وهو في أمالي أحمد بن عيسى بمسنده
  قلت وبالله التوفيق: قد تقدم التحقيق في الاعتصام وفيما يكون به البلوغ في أول كتاب الحج وما قبله.
  وفي شرح الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: وأما طلاق السكران وعتقه فجائز ماض لأن الذي زال به عقله من جناية على نفسه قال فيه: والدليل على صحة مذهب يحيى بن الحسين # قوله تعالى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله
(١) أي ولا يصح من غير مكلف.