الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) ما ذكر عن النبي (÷) أنه طلق، وأنه كره الطلاق.

صفحة 316 - الجزء 3

  ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي ÷ فقال: مره أن يراجعها وتعتد بتطليقة، وهو في الشفا.

  وفيه: وحدثنا أبو العباس الحسني: حدثنا أبو أحمد الأنماطي: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم، عن ابن سيرين، قال: سئل ابن عمر: هل احتسبت لها قال وما يمنعني ان كنت قد عجزت واستحمقت.

  وفي الشفا «عن ابن عمر قال قلت: يا رسول الله: لو كنت طلقتها ثلاثا؟ قال: كانت تبين وتعصي ربك».

  وفي رواية للنسائي وغيره عن سالم بن عبد الله، ان عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي في حياة رسول الله ÷ وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ÷ فتغيظ رسول الله ÷ في ذلك، ثم قال: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أنزل الله. قال عبد الله بن عمر. وحسبت لها الطلقة التي طلقتها.

  وفي رواية للبخاري ومسلم عن ابن سيرين قال: مكثت ثلاثين سنة يحدثني من لا أتهم «ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمره أن يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس ابن جبير وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل عبد الله بن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يراجعها قال قلت فحسبت عليه قال: فمه وان عجز واستحمق. هذا نص حديث مسلم عن علي بن حجر.

  وفي الأحكام: حدثني أبي وعماي محمد والحسن بنو القاسم بن ابراهيم عن أبيهم القاسم بن إبراهيم رضوان الله عليه وعليهم «أنه سئل عمن طلق حائضاً قال: أخطأ حظه ولزمه ما ألزم نفسه».

  وحدثني أبي وعماي عن أبيهم أنه قال: في المرأة تطلق وهي حائض: هل تعتد بتلك الطلقة؟ فقال: يلزمها طلاقها ويرتجعها حتى يفارقها فراق السنة في طهر منها بغير مسيس ولا مداناة.

  ذكر الإشهاد عند الطلاق والرجعة.