الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في التخيير ونحوه)

صفحة 324 - الجزء 3

  فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٢٨ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٢٩}⁣[الأحزاب] أفكان طلاقا». وهو في الشفا باللفظ.

  وفيه: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن ابراهيم بن محمد بن ميمون، عن نوح عن ابن أبي ليلى، قال «كل من حدثني عن علي # قال إذا اختارت زوجها فلا شيء».

  وفيه: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن عاصم، عن قيس عن ابن مخول بن راشد، عن أبي جعفر قال: قال علي #: «إن اختارت نفسها فواحدة باين، وان اختارت زوجها فلا شيء».

  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد عن عائذ بن حبيب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر أن أهل الكوفة يزعمون أن عليا # كان يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي واحدة، وهو أحق بها. وان اختارت نفسها فهي واحدة باينة. قال أبو جعفر هو شيء وجدوه في الصحف «وقد خير رسول الله ÷ نساءه فجعل يسمي واحدة واحدة فيقول: يا فلانة اختاري، فاخترنه كلهن فلم يعد ذلك طلاقا فقلت له أرأيت لو اخترن أنفسهن؟ قال: هي واحدة باينة».

  وفيه: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى قال: حدثني حسين عن أبي خالد عن أبي جعفر في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال: «قد خير رسول الله ÷ نساءه فاخترنه فلم يك طلاقا قال فإن اختارت نفسها، قال: هي تطليقة باينة هي أملك بنفسها وليس عليها رجعة وهو رجل من الخُطَّاب ولا يخطبها في العدة غيره لأنها تعتد من مائه».

  وفيه قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن عبيدة، عن ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة: «خيرنا رسول الله ÷ فاخترناه فلم يحسبه طلاقا». وهو في الشفا. وقد أخرجه ابن ماجة عن عائشة بلفظه.

  قلت وبالله التوفيق: ولو كان مجرد التخيير طلاقا لما خير⁣(⁣١) كل واحد من نسائه


(١) لا دليل على انهن لم يكن في طهر فلا حجة في ذلك وغايته أن يكون محتملا ولا حجة في محتمل تمت إملا مولانا مجد الدين حفظه الله.