(فصل) (ولا يحل منها أكثر مما دفع الزوج إليها من المهر ونحوه لازما بعقد النكاح)
(كراهية الخلع):
  في أمالي أحمد بن عيسى حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل عن وكيع عن جعفر بن حبان أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله ÷ «المختلعات المتبرعات هن المنافقات» وهو في الشفا.
  وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود والترمذي عن ثوبان مرفوعا: «المختلعات هن المنافقات». ولم يزد لفظ المتبرعات. ولعل المراد بالمختلعات الطالبات لذلك ابتداء من غير سبب من قبل الزوج. والله أعلم.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذا أو أيوب السختياني «عن أبي قلابة قال: قال رسول الله ÷: «ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة».
  وهو في الشفا وأخرج ابن ماجة في باب كراهية الخلع عن ابن عباس أن النبي ÷ قال: «لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسير أربعين عاماً».
  وأخرج أيضا عن ثوبان قال: قال رسول الله ÷: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة».
(فصل) (ولا يحل منها أكثر مما دفع الزوج إليها من المهر ونحوه لازما بعقد النكاح)
  في الشفا عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول «أتت النبي ÷ فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق. وإني أكره الكفر في الاسلام لأني لا أطيقه بغضاً. فقال ÷ أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. قال: أما الزيادة فلا» وفي خبر «أمره أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي قال: حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي