الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب العدة وذكر أحكامها)

صفحة 336 - الجزء 3

  قال: الأقراء هي الحيض. وبه: قال ابن مسعود في رواية مرت عنه، وابن عباس في رواية أبي مالك الغفاري وأبي صالح عنه.

  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا أبو الظفر قال: حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «سألت فاطمة & رسول الله ÷ فقالت: يا رسول الله: المرأة المستحاضة كيف تصنع؟ قال: تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل كل يوم وليلة على طهر ثم تصلي». فقد قضى رسول الله ÷ بأن ثلاثة قروء: ثلاث حيض لأنها لا تقعد عن الصلاة في طهرها.

  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود: حدثنا نعيم بن حماد: حدثنا ابن المبارك: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد، عن زينب بنت جحش قالت: «سألت النبي ÷ انها مستحاضة فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل، وتؤخر الظهر وتعجل العصر ...». الحديث

  وفي الشفا: عن النبي ÷ أنه «قال لفاطمة بنت أبي حبيش: صلي ما بين القرء إلى القرء».

  وأخرج النسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش «أنها أتت رسول الله ÷ فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله ÷ إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قروك فلا تصلي وإذا مر قروك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء».

  والمعتدة بالقرء اذا انقطع عنها الحيض فإما أن يكون لعارض أو لا فمنقطعة الحيض لعارض كالرضاع او تباعد النوبة كسنتين حيضة فتنتظر عود الحيض إجماعا ولقوله الله تعالى {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}⁣[الطلاق: ١] ومنقطعته لا لعارض تنتظر إلى أن يعود أو حتى تيأس عن الحيض وهي الستون السنة.

  قال في شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم، عن ابراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد عن زيد بن علي، عن أبيه