الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب العدة وذكر أحكامها)

صفحة 338 - الجزء 3

  فبين الله حكم الآيسه والصغيرة والضهيا، فان بلغت الصغيرة بالحيض أو رأت الدم الضهيا استأنفت به اجماعاً لا بإنبات أو احتلام فتبنى على ما قد مضى».

  وهذه الأحكام شاملة لعدة الحرة وعدة الأمة المطلقة وعدة امرأة المرتد وعدة الذمية والحربية إذا أسلمت.

  وفي شرح التجريد: روى أن عكرمة هرب من مكة فأسلمت امرأته وهو مشرك ثم رجع بعد وهي في العدة يعني مسلما فرجع إليها بالنكاح الأول وكذا: روي في صفوان.

  وفي الشفا خبر روي «أن رسول الله ÷ لما فتح مكة آمن الناس الا خمسة منهم: عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن امية. فهرب صفوان إلى الطائف وعكرمة الى الساحل فأسلمت امرأة كل واحد منهما وأخذت امرأة عكرمة له أماناً من النبي ÷ وخرجت إليه وعاد فأسلم، وأخذ لصفوان الأمان وعاد أيضا وأسلم، ولم يحكم النبي ÷ بانفساخ النكاح» وهو محمول على عدم انقضاء عدتهما كما هو الأصل.

  قال في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه في ذمية طلقت او مات عنها زوجها فأسلمت في عدتها قال: تمضي في عدتها. قال: والأصل فيه أن أحكام الذمة كأحكام المسلمين. هكذا قال الله تعالى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}⁣[المائدة: ٤٩] وقال تعالى {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}⁣[المائدة: ٤٢] فأمره بالحكم بينهم بما يحكم به بين المسلمين أو الإعراض عنهم إن لم يرضوا بحكم رسول الله ÷.

  وأما عدة أم الولد فقال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصباح عن اسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: أجل ام الولد والسرية اذا أعتقها سيدها ثلاث حيض».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل بالسند الأول إلى علي # قال: أجل ام الولد والسرية إذا أعتقها سيدها ثلاث حيض إذا كانت تحيض، فان كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر.