(باب العدة وذكر أحكامها)
  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن مصبح عن محمد بن أبان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: اذا أعتقت أم الولد ومات سيدها فلتعتد ثلاث حيض لأن الحرة لا تعتد أقل من ثلاث حيض.
  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا واصل بن عبد الاعلى عن ابن فضل، عن حجاج، عن أبي عامر الخراساني، عن الحارث عن علي # قال: اذا مات الرجل عن أم ولده وأعتقها اعتدت بثلاثة قروء.
  وفيه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبي خالد عن عامر الهمذاني عن الشعبي عن الحارث عن علي $ في ام الولد إذا أعتقها سيدها اعتدت ثلاث حيض.
  وعادة المختلعة واجبة لما قد تقدم قبيل باب العدة ولما في شرح الأحكام: قال: أخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا اسحق بن عبد الرزاق، عن اسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن علي # قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة.
  وفيه فيما أخبرناه أيضا قال: حدثنا علي محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميره عن أبيه عن جده عن علي # قال: «الخلع تطليقة باينة وعدتها ثلاث حيض».
  قال فيه: وأما حديث عكرمة عن ابن عباس في امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمر النبي ÷ أن تعتد حيضة، فإن القاسم # خرجه على استيفا حيضة لايقاع الخلع على وجه ظهر فيها للسنة، ويمكن أن يكون تعريفا لاعتدادها انه بالحيض فلا استبراء بحيض عن نكاح دون ثلاث حيض انتهى.
  ولا عدة على زانية لقوله ÷: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». رواه ائمتنا $. وهو في البخاري ومسلم. لكن تستبرى إن كانت حاملاً من زنا لما تقدم من الحديث في باب الاستبراء وهو قوله ÷ «لا توطى حامل حتى تضع وهو عام». ولا يقصر على سببه لانه ورد في المسبيات. ولما في أمالي أحمد بن عيسى قال: حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبيد عن أبي مالك الجنبي، عن الحجاج، عن قتادة عن أبي قلابة عن علي # عن النبي ÷ قال: «ليس منا من وطى حبلى حتى تضع».