(فصل) والعدة: من حين العام بالوفاة أو الطلاق أو الفسخ للعاقلة الحايل عن الحمل ومن: حين الوقوع لغيرها.
  وقال في الشفا: ان حديث سبيعة الاسلمية مضطرب المتن وذلك يقتضي الضعف لأنه روى شهر وبضع وعشرين ليلة. وأربعين ليلة وأنه معارض للكتاب وهو خبر أحادي لا يقاوم القطعي فوجب اطراحه إن لم يكن تأويله على موافقة الكتاب العزيز. وهو يمكن تأويله بان يحمل حديث سبيعة بأنه قد كان أبت زوجها طلاقها قبل وفاته فهي عدة طلاق وتسمية من كان لها زوج انه زوج مجازا كآتوا اليتامى أموالهم. هذا معنى ما في الشفا.
  وقال الامام المهدي أحمد بن يحيى #: إن تأخر الخبر عن آية الأشهر فقوي وإلا فهي أقوى للجمع.
  قلت والأحوط العمل بهما لقوة القطعي ولاتباع قول من قال النبي ÷ فيه: «يا عمار: إذا سلك الناس واديا فاسلك وادي علي».
(فصل) والعدة: من حين العام بالوفاة أو الطلاق أو الفسخ للعاقلة الحايل عن الحمل ومن: حين الوقوع لغيرها.
  في شرح الاحكام للعلامة ابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحق الصنعاني عن عبد الرزاق، عن الثوري عن اشعث، عن الشعبي، عن علي # في التي طلقت أو مات عنها زوجها ولم تعلم قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر.
  أخبرنا السيد أبو العباس | قال اخبرنا ابو أحمد حدثنا اسحق عن عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن الحسن قال: تعتد يوم يأتيها الخبر ولها النفقة. قال معمر وقاله قتادة وبهذا الاسناد عن عبد الرزاق عن الثوري قال حماد ومنصور عن ابراهيم: هو لها بما حبست نفسها عليه يعني النفقة من مال زوجها إذا مات.
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن اسرائيل، عن الحارث، عن علي #: تعتد من يوم يأتيها الخبر.