الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) والعدة: من حين العام بالوفاة أو الطلاق أو الفسخ للعاقلة الحايل عن الحمل ومن: حين الوقوع لغيرها.

صفحة 343 - الجزء 3

  وفي الشفا: خبر عن خلاس بن عمرو والشعبي عن أمير المؤمنين # أن المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها وفاته، وكذلك المطلقة من يوم يبلغها الطلاق ولا تحتسب بما مضى من قبل بلوغ العلم.

  وأخرج النسائي في عدة المتوفى عنها يأتيها الخبر، عن زينب بنت كعب قالت حدثتني فريعة ابنة مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت توفى زوجي بالقدوم⁣(⁣١) «فأتيت النبي ÷ فذكرت له أن دارنا شاسعة فأذن لها، ثم دعاها فقال: امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله» وقد روا معناه في شرح التجريد. ويؤيد ذلك قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}⁣[البقرة: ٢٣٤] فأوجب عليها التربص. ولا يتوجه الخطاب إليها في حال لا سبيل لها إلى العلم به ولا يلزم عليه الصغيرة والمجنونة لعدم صحة توجه الخطاب إليهما مع ارتفاع التكليف عن الصغيرة والمنع من العقد عليهما قبل العدة للاجماع، وهو تكليف راجع إلينا لا إلى غير المكلفة.

  ويجب الاحداد عند الاعتداد في غير الطلاق الرجعي: على البالغة العاقلة.

  في شرح الاحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو بكر الفرايضي قال: حدثنا عبد بن شريك قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا ابن لهيعه عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول الله ÷ «قال لأم سلمة: لا تطيبي وانت محدة، ولا تمسي الحنا فإنه طيب».

  وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن شنبذين قال: حدثنا عمرو بن ثور قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر وأيوب بن موسى عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أن بنت النحام توفي عنها زوجها فأتت أمها فقالت: إن إبنتي تشتكي عينها أفاكحلها قال: لا. قالت: فإني أخشى أن تنفقاء عينها، قال: لا وكرر ذلك.

  وفيه قال: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا زايدة بن قدامة، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية عن النبي ÷ قال: «لا تحد المرأة فوق ثلاثة


(١) بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة انتهى نهاية.