(باب العدة وذكر أحكامها)
  ايام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا: لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا في أدبار طهورها إذا اغتسلت من محيضها من قسط(١) وأظفار».
  وفي شرح التجريد: حدثنا أبو بكر المقري: حدثنا الطحاوي حدثنا يونس: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ÷ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً». وهو في الشفا واخرجه النسائي عن ام حبيبة.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي # انه كان يقول: المتوفى عنها زوجها أنها لا تلبس ثوبا مصبوغاً ولا تمس طيبا من الطيب ولكنها تمتشط ولا تمتشط بطيب ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل بالاثمد ولا تلبس شيئا من الحلي.
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: | قال حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن أبي مريم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ÷: «المتوفي عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب». وهو في الشفا
  وقال في الشفا: عن جعفر بن محمد عن أبيه يرفعه إلى أمير المؤمنين # قال: لا تكتحل المتوفى عنها ولو انفقأت عيناها.
  وفيه «عن ام سلمة | عليها عن النبي ÷ انه قال «المتوفى عنها زوجها: لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق(٢) ولا الحلي ولا تكتحل ولا تختضب».
  وفيه: عن ام سلمة قالت «دخلت على النبي ÷ حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صبر ليس فيه
(١) القسط ضرب من الطيب وقيل هو العود والاظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه وقيل واحده ظفر وقيل هو شيء من العطر أسود والقطعة منه شبيهة بالظفر انتهى نهاية.
(٢) الممشق المصبوغ بالمغره وهي المدر الاحمر الذي يصبغ به الثياب ذكره في النهاية.