(باب الرجعة)
  وفي الشفا خبر وروي أن النبي ÷ «لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض قال النبي ÷ لعمر مره فليراجعها». وتقدم هذا الحديث مكررا.
  وتصح المراجعة بالفعل كما يصح بالقول. دليله من باع جاريته بخيار معلوم فله الفسخ بوطيها اتفاقا، فكذا هنا. والله اعلم.
  وفي شرح الأحكام: قال يحيى بن الحسين رضوان الله عليه: ولا يجوز للرجل أن يمسك امرأته عند انقضاء عدتها وهو لا يريدها بل يريد مضارَّتها بذلك. قال الله تعالى {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}[البقرة: ٢٣١] وقال النبي ÷ «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».
  وفي شرح الأحكام أيضا: أخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي عن كثير بن عباس، عن عمرو ابن الجارود، عن أبي جعفر الباقر # في قوله تعالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[البقرة: ٢٣١] إلى آخر الآية قال: أن يطلق الرجل امرأته حتى تحيض ثلاثا ثم يراجعها يعني قبل الاغتسال أو عند بقية من الحيضة الثالثة. ثم يطلقها فيذرها مثل ذلك ثم يراجعها. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.
  وفيه أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بن سعيد العوفي فيما كتب الي قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها فأنزل الله هذه الآية. وقول الله تعالى {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}[البقرة: ٢٢٨] يدل على تحريم الرجعة إن أراد بها الضرار وحبسها عن الزواج.
  والقول للمعتدة في انقضاء العدة بمدة معتادة قال الله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}[البقرة: ٢٢٨] إذ لو لم يكن القول قولها لم يتوعدها على كتمها. ألا ترى إلى توعد الباري تعالى من كتم شهادة بقوله {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ