(باب الرجعة)
  قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣}[البقرة] وسبب التوعد كون قول الشاهد مقبولاً.
  وإن كان دعواها بانقضائها في مدة غير معتادة فقال في شرح التجريد: حدثنا أبو العباس الحسني |: حدثنا علي بن زيد بن مخلد: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الطنافسي، عن اسمعيل، عن أبي خالد، عن عامر الشعبي، عن علي # أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين: إني طلقت امرأتي تطليقة وإنها ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض. فقال علي لشريح وكان عنده جالسا: اقض بينهما. فقال: أقضي بينهما وأنت ها هنا يا أمير المؤمنين؟ فقال: لتقضين بينهما.
  فقال: إن جائت ببطانة من أهلها ممن ترضون دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض تطهر عند كل وقت وتصلي فهو كما قالت والا فهي كاذبة فقال علي #: قالون. وهي بالرومية: صدقت.
  وهو في شرح ابن بلال بسنده ومتنه. وهو في الشفا.
  ويعتبر في انقضاء العدة كمال الغسل عن الحيض أو ما في حكم الكمال.
  في شرح الأحكام قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي # قال: زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة.
  وقال: وحدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن سعيد، عن منصور، عن ابراهيم، عن علقمة أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين فلما كانت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها فقال راجعتك ثلاثا. فارتفعا الى عمر فأجمع عبد الله وعمر أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة فردها عمر عليه.
  قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا الوهبي قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم المدينة فذكر له سليمن بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم من حيضها الثالثة فلا رجعة له عليها. قال: فسألت عن ذلك بالمدينة فبلغني: أن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وأبا الدرداء كانوا يجعلون عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.