(باب الرجعة)
  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن خصيف عن جابر بن اسماعيل قال: حدثني عيسى، عن الشعبي قال: اثنا عشر من أصحاب رسول الله ÷ منهم علي وعمر وابن مسعود: بلوغ الاجل خروجها من القرء الثالث».
  قلت: فظهر من الآثار أن الأقراء هي الحيض لا الأطهار وان بلوغ أجل الانقضاء كمال الغسل أو ما في حكمة: التيمم أو خروج وقت الصلاة الاضطراري كما ذكره أئمتنا $ ورحمة الله.
  وقال في الثمرات للفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان: لكن حجتنا أن ذلك مروي عن علي # وعن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله ÷ منهم أبو بكر وعمر وابن عباس أنهم قالوا: هو أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وجعل مضي الوقت كالغسل لانه تيقن بذلك وجوب الغسل، والتيمم عند عدم الماء كالغسل.
  وفي شرح الأحكام «أن النبي ÷ قبل شهادة القابلة في الولادة».
  وفي الشفا عن حذيفة أن النبي ÷ قبل شهادة القابلة في الولادة.
  دل على قبول شهادة العدلة فيما يتعلق بعورات النساء وسيأتي تحقيقه في كتاب الشهادات.