الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 359 - الجزء 3

  ومثله روي عن ابن عباس ولا مخالف له في الصحابة. فصح ما ذكرنا.

  في الأمالي لأحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين، عن جعفر، عن ابيه عن علي # قال: ليس الكفارة في الكذب إنما الكفارة في الحنث.

  وفيه: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد عن أبي معاوية، عن اسماعيل عن عمرو بن دينار، عن طاووس «عن ابن عباس قال: أتى النبي ÷ رجل فقال: إني ظاهرت من امرأتي وإنه أعجبني خلخالها في القمر فوقعت عليها. فقال ÷ ألم يقل ø {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}⁣[المجادلة: ٣] أمسك حتى تكفر». قال محمد أراد به: لم يأمره إلا بالكفارة الواحدة. جرت به السنة عن رسول الله ÷.

  وفيه: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيدة عن علي بن هاشم، عن اسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال: «ألم يقل الله ø {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}⁣[المجادلة: ٣] أمسك حتى تكفر».

  في مجموع الإمام زيد بن علي @: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال الرجل يظاهر من امرأته فعليه الكفارة عتق رقبة مؤمنة أو كافرة وفي القتل خطأ لا يجزى إلا رقبة مؤمنة منه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

  قلت وبالله التوفيق: صحة عتق الكافر الذمي والصغير في هذه الكفارة إذا كان لا يضر بالاسلام⁣(⁣٢). وقد قال الله تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٨}⁣[الممتحنة] وقال تعالى {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨}⁣[الإنسان].

  والفاسق جارحة أو من جهة التأويل. قال الناصر والشافعي: لا يجزي عتقه.

  قلنا مؤمن بالله ورسوله أي مصدق فيجزي.