الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 360 - الجزء 3

  وإذا وجد المظاهر رقبة يحتاجها كمقعد: أعتقها لقوله {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ}⁣[البقرة: ١٩٦] ولم يفصل بين الاحتياج إليها وعدمه.

  قلت وبالله التوفيق ما لم يخش من عتقها تلفاً أو إجحافا كما لو كان في مفازة أو مهلكة فلا عتق. قال الله ø {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة: ١٨٥].

  ويجزى عتق الرقبة الغائبة إذ الأصل الحياة ويعتبر غلبة الظن كمن بعث بالهدى محصرا فإنه يكفي غلبة الظن بأنه قد ذبح فيحل بعده.

  والترتيب بين هذه الانواع الرقبة، ثم الصيام، ثم الاطعام، فإن لم يجد الرقبة كاملة فصيام شهرين كاملين أو ناقصين لحديث: الشهر هكذا، وهكذا وقد تقدم في الصيام.

  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب عن حفص قال: حدثنا ابن جريج، عن ابراهيم بن فلان، عن علي #: قال: لا يدخل ظهار في إيلاء ولا إيلاء في ظهار.

  وفيه: قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن اسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: عليه تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع.

  وتجب النية في تعيين كفارة الظهار لحديث: «لا قول ولا عمل إلا بنية».

  ولا يجزي الترديد في دون الستين من المساكين.

  ومن اشترط الإيمان في الرقبة اشترط الإيمان في المطعمين.