الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الايلا)

صفحة 361 - الجزء 3

(باب الايلا)

  قال الله تعالى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٦}⁣[البقرة] {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧}⁣[البقرة].

  قال في الاحكام: الإيلاء عندنا فهو أن يحلف الرجل بالله أن لا يدنو من امرأته أربعة اشهر سواء وما زاد من الشهور فوقها فأما من حلف من دون الأربعة من جمعة أو جمعتين أو شهر أو شهرين فليس بمولي.

  قال في شرح الأحكام: ونأتي بالأخبار التي وردت في هذا الباب. أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحق قال حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن ابراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: الإيلا: ألقسم وهو الحلف فإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر فهو مولي وإن كان دون الأربعة الأشهر فليس بمولي.

  وأخبرنا السيد أبو العباس ¦ قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا الحسن عن الحرث بن عبيد أبو قدامة عن عامر الأحول عن عطا عن ابن عباس ¥ قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله لهم أربعة أشهر. فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن سفيان ابن عيينة، عن عمر وقال: قرأ ابن عباس {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}⁣[البقرة: ٢٢٦]: يقسمون.

  وفيه: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن اسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عن علي قال: كل إيلاء دون الحد فليس بإيلاء قال محمد هذا أحب إلينا من قول حسن وابن أبي ليلى وابراهيم والشعبي.